السيد محمد صادق الروحاني

304

منهاج الفقاهة

ولا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الاجبار لما عرفت من أن مقتضى العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو فهرا إلا أن يقال : إن العمل بالشرط لازم على المشروط عليه يجبر عليه إذا بني المشروط له على الوفاء بالعقد .

--> ( 1 ) الوسائل - باب 7 - من أبواب الخيار حديث 2 .